خدمات القنصلية
الصفحة الرئيسية > الخدمات القنصلية > أحوال شخصية
أحوال شخصية
تسجيل مولود

مبادىء عامة وإجراءات إدارية
تقوم قنصلية لبنان العامة بتنظيم وثيقة الولادة وتحيلها بواسطة الحقيبة الدبلوماسية إلى مديرية المغتربين - دائرة الأملاك والقيد في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية التي تحيلها بدورها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية  في وزارة الداخلية و البلديات لتنفيذها في سجلات النفوس اللبنانية.

 
1-الأطفال حديثو الولادة

يمكن منح الطفل حديث الولادة جواز مرور صالح لمدة سنة واحدة بعد أن يتم تسجيل الولادة لدى بعثتنا، لكي يتمكن من السفر مع ذويه إلى لبنان.

 
المستندات المطلوبة لتسجيل ولادة حاصلة في فرنسا

  • طلب تسجيل مولود.
  • وثيقة ولادة محلية أصلية ( عدد ٢ ) مع صورة واحدة عنها.
  • جواز سفر الأب والأم مع صورة واحدة عنهما.
  • بيان قيد عائلي حديث مع نسخة عدد (٢) عنه ووثيقة زواج الوالدين اللبنانية منفذة ومصدقة حسب الأصول مع صورة عنها عدد (٢).

 

2-الولادة خارج إطار الزواج

للاعتراف بطفل قاصر مولود خارج إطار الزواج، ينظم محضر اعتراف في قنصلية لبنان العامة يوقعه الوالدان وشاهدان إثنان، وذلك قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة.

 

المستندات المطلوبة:

  • وثيقة الولادة الأصلية الصادرة عن البلدية (نسخة أصلية + صورة)
  • صورتان عن بيان القيد العائلي للأب.
  • صورتان عن بيان القيد الإفرادي أو بطاقة الهوية اللبنانية للأب والأم. في حال كانت الأم غير لبنانية، إحضار وثيقة ولادتها أو صورة عن جواز سفرها الصالح.
  • في حال تبديل الاسم أو الشهرة لأحد الوالدين اللبنانيين، إحضار وثيقة ولادة فرنسية تشير إلى هذا التبديل أو صورة عن مرسوم التجنس.
  • صورتان عن جواز سفر أو بطاقة هوية الشاهدين.
  • استدعاء من أصحاب العلاقة يدون فيه إسم الطفل باللغة العربية ورقم الملف القنصلي ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
  • ظرفان بطوبع بريدية بالإسم والعنوان.
  • من الضروري إرسال صورة عن الملف كاملاً عبر البريد الإلكتروني والاتصال بالقنصلية العامة لتحديد موعد.
  • الرسوم القنصلية المستوفاة عن محضر الاعتراف: 55 يورو.

تستوفى الرسوم القنصلية عن طريق التحويل المصرفي أو نقدًا عند الحضور إلى مقر القنصلية العامة (لا تُقبل الشيكات).

 استمارة تسجيل مولود   
 استمارة تسجيل زواج   
تسجيل زواج

مبادىء عامة وإجراءات إدارية
يتم تسجيل الزواج الحاصل في فرنسا في القنصلية العامة وتحال الوثيقة إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة الحقيبة الدبلوماسية وذلك لمتابعة تنفيذها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية واستصدار وثيقة زواج لبنانية وبيان قيد عائلي .


ملاحظة :

  • لا تكتسب المرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني جنسية زوجها إلا بعد مرور سنة على تسجيل زواجهما في سجلات النفوس.
  • أما المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، فلا تفقد جنسيتها اللبنانية إلا إذا طلبت شطب قيدها في السجلات اللبنانية بعد اكتسابها جنسية زوجها. في هذه الحالة ينظم لها وثيقة زواج وترسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين، ويذكر في خانة الملاحظات ما آلت اليه جنسيتها، وعما إذا كانت قد فقدت جنسيتها اللبنانية أم احتفظت بها بفعل زواجها من الأجنبي.
  •  ينبغي أن يكون تاريخ الإذن الشرعي المذكور في وثيقة الزواج سابقًا لتاريخ عقد الزواج أو على الأقل مطابقًا له.



المستندات المطلوبة لتسجيل زواج حاصل في فرنسا:
لتسجيل الزواج، على أحد الطرفين أن يتقدم من قنصلية لبنان العامة بطلب تسجيل الزواج وإحضار المستندات التالية :

  • طلب تسجيل زواج.
  • عقد الزواج المحلي الأصلي مصدقاً حسب الأصول عدد (٢) مع صورة واحدة عنه.
  • بيان قيد إفرادي حديث  لكل من الزوج والزوجة مع صورة عدد (٢) عنهما.
  • شهادة ميلاد للزوجة الأجنبية صادرة عن سلطات بلدها الأصلي مع صورة عدد (٢) عنها. ( في حال كانت الزوجة سورية التبعية، إحضار بيان قيد مدني سوري).
  • شهادة ميلاد للزوج الأجنبي صادرة عن سلطات بلده الأصلي مع صورة عدد (٢) عنها.
  • جواز سفر الزوج والزوجة مع صورة عنهما عدد (٢).

 




 

 استمارة تسجيل زواج   
تسجيل طـلاق

مبادىء عامة وإجراءات إدارية
يتم تنظيم وثيقة الطلاق استناداً إلى حكم الطلاق النهائي والمبرم الصادر عن السلطات المحلية المختصة والمصدق حسب الأصول.
ترسل الوثائق المنظمة في القنصلية العامة إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة الحقيبة الدبلوماسية  لتنفيذها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية واستصدار وثيقة طلاق لبنانية وبيانى قيد إفرادي وعائلي.



المستندات المطلوبة لتسجيل طلاق حاصل في فرنسا
لتسجيل الطلاق، على أحد الطرفين أن يتقدم من قنصلية لبنان العامة في مرسيليا بطلب تسجيل الطلاق وإبراز المستندات التالية :

  • طلب تسجيل طلاق .
  • حكم الطلاق المحلي النهائي والمبرم أو اتفاق الطلاق بالتراضي لدى الكاتب العدل المحلي مصدقاً من وزارة الخارجية الفرنسية ومترجمًا لدى مترجم محلف مع تصديق الترجمة من وزارة الخارجية الفرنسية.
  • وثيقة الزواج اللبنانية المنفذة والمصدقة حسب الأصول مع صورة عنها عدد (2).
  • بيان قيد عائلي يثبت تنفيذ الزواج في سجلات النفوس اللبنانية مع صورة عنه عدد (2).
  • جواز سفر الزوج والزوجة مع صورة عنهما عدد (2)..
  • يتوجب على أحد الطرفين تنظيم وكالة  لطرف ثالث مقيم في لبنان من أجل إكساب حكم الطلاق الصيغة التنفيذية في المحاكم اللبنانية المختصة.
  • الرسوم القنصلية: مراجعة لائحة الرسوم القنصلية.

 

 استمارة تسجيل طلاق   
تسجيل وفــاة

 مبادىء عامة وإجراءات إدارية
يتم تنظيم وثيقة الوفاة استناداً إلى شهادة وفاة صادرة عن السلطات المحلية المختصة مصدقة حسب الأصول، وترسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة الحقيبة الدبلوماسية وذلك لمتابعة تنفيذها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية واستصدار وثيقة وفاة منفذة.

 
المستندات المطلوبة لتسجيل وفاة حاصلة في فرنسا:
لتسجيل الوفاة، على أحد ذوي  المتوفي أن يتقدم من قنصلية لبنان العامة بطلب تسجيل الوفاة وإحضار المستندات التالية :

  • طلب تسجيل وفاة.
  • شهادة الوفاة المحلية مصدقة حسب الأصول مع صورة واحدة عنها.
  • نسخة عن بيان قيد ( إفرادي أو عائلي ) حـديث للمتوفي.
  • جواز سفر المتوفي الأصلي لإلغائه مع صورة عنه .
  • يجب أن تكون جميع الإشارات  الواردة في وثيقة الوفاة (طلاق، زواج، أرمل/أرملة ...) مطابقة للقيود اللبنانية (الإسم ، الشهرة ، تاريخ الولادة والبنوة).

  • الرسوم: 9 €

 استمارة تسجيل وفاة   
اجراءات نقل الجثمان

على أحد ذوي المتوفي إحضار المستندات التالية تحضيراً لنقل الجثمان إلى لبنان.

 

المستندات المطلوبة:

  • وثيقة وفاة أصلية صادرة عن السلطات المحلية ومصدقة منها حسب الأصول.
  • صورة عن بطاقة الهوية اللبنانية (بيان قيد إفرادي أو بطاقة الهوية أو جواز السفر).
  • شهادة طبية تفيد أن سبب الوفاة ليس مرضًا معديًا.
  • شهادة خلو من الوباء صادرة عن هيئة الصحة الإقليمية (Agence Régionale de Santé )
  • إذن مرور صادر عن مفوض الحكومة Préfet.
  • محضر الوضع في النعش.
  • إذن بإغلاق النعش.
  • شهادة بإجراءات حفظ الجثمان.
  • شهادة وفاة صادرة عن المستشفى.
  • في حال تبديل الإسم، إرفاق صورة عن مرسوم التجنيس أو وثيقة الولادة.
  • بوليصة شحن مع تفاصيل حجز الرحلة التي ستنقل الجثمان.
  • جواز سفر المتوفي لإلغائه.
  • يتم تنظيم محضر نقل الجثمان وتسليمه إلى ذويه. 
  • الرسوم: 44 يورو
اكتساب الجنسية

1-اكتساب المرأة الأجنبية الجنسية اللبنانية بالزواج من لبناني 

 ينص القانون اللبناني على "أن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تنفيذ الزواج بناء على طلبها".

وعليه  فإن للمرأة الأجنبية المتأهلة من لبناني الحق في طلب اكتساب جنسية زوجها بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في سجلات النفوس اللبنانية وذلك بناء على طلب صريح منها وشرط موافقة الزوج في نفس الطلب.

 بعد صدور القرار بمنحها الجنسية اللبنانية، ينقل اسمها من خانة الملاحظات في سجل القيد كأجنبية وتدرج كلبنانية وتمنح بيان قيد إفرادي. بعد ذلك، يمكنها التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لبناني.

 يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني طلب الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.

على الزوجين الحضور شخصيًا إلى مكاتب القنصلية العامة للتوقيع.

المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج من لبناني :

  • وثيقة الزواج اللبنانية المنفذة والمصدقة حسب الأصول من وزارة الخارجية  اللبنانية وبيان القيد العائلي مع صورة عدد (٣) عنهما.
  • جواز سفر الزوج والزوجة (مذكور فيه أنها متأهلة من اللبناني) مع صورة عدد (٣) عنهما.
  • بطاقة الهوية أو خلاصة القيد أو شهادة ميلاد للزوجة مع الترجمة القانونية إذا كانت بلغة أجنبية بحيث يظهر اسم الأب واسم الأم وشهرتها مع صورة عدد (٣) عنها.
  • في حال كانت الزوجة سورية الجنسية، يجب إحضار بيان قيد مدني سوري مذكور فيه أنها متأهلة من المواطن اللبناني.
  • بيان قيد عائلي باللغة العربية مع صورة عنه.
  • وثيقة الزواج باللغة العربية ( الأصل + صورة).
  • إستدعاء من صاحب العلاقة يتضمن رقم الملف ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
  • في حال تغيير الإسم أو الشهرة، يطلب ضم شهادة الولادة الفرنسية التي تشير إلى هذا التغيير أو صورة عن مرسوم التجنيس.
  • في حال عدم وجود أولاد، يضم إلى الملف إفادة من السلطات الرسمية المختصة باستمرارية الزواج مصدقة من وزارة الخارجية الفرنسية.
  • مغلفان بطوابع مذكور عليهما عنوان أصحاب العلاقة.
  • صورة شخصية  للزوجة عدد (٣) .
  • الرسم القنصلي المستوفى: 44 يورو.

يقدم الطلب بداية من قبل الزوج، على أن يتم الاتصال به لاحقًا للحضور مع الزوجة للتوقيع على الأوراق اللازمة.

 

2-استعادة الجنسية اللبنانية 

صدر القانون رقم ٤١ معجل تاريخ 24/11/2015 حول "تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية" ونصت مادته الأولى على أنه يحق لأي شخص أن يطلب إستعادة الجنسية اللبنانية " إذا كان مدرجاً إسمه هو أو إسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية" على أي من سجلات الإحصاء (١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين و مهاجرين) و (١٩٣٢ مهاجرين) شرط أن لا يكون قد إختار جنسية إحدى الدول الأخرى المنسلخة عن السلطنة العثمانية.

 وبناءً عليه، يحق لكل من الحالات التالية التقدم بطلب إستعادة الجنسية اللبنانية:

 الحالة الأولى: عندما يكون مقدم الطلب نفسه مسجلاً على سجلات ١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين و مهاجرين وسجل ١٩٣٢ مهاجرين.

 الحالة الثانية : عندما يكون أحد الأصول الذكور لوالد مقدم الطلب (جده، عم أبيه...) مسجلاً على أي من سجلات ١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين و مهاجرين وسجل ١٩٣٢ مهاجرين.

 الحالة الثالثة: إذا لم يكن أي من الأصول الذكور مسجلاً في سجلات الإحصاء المذكورة أعلاه، يقبل الطلب في حال كان إسم أحد أقارب مقدم الطلب الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية مسجلاً على أي من سجلات ١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين و مهاجرين وسجل ١٩٣٢ مهاجرين.

 المستندات المطلوبة:

1-طلب يوقعه صاحب العلاقة أو من يوكله قانوناً في قنصلية لبنان العامة.

2-الصفحة الأولى من بيان القيد الخاص بمقدم الطلب أو أحد أصوله في حال وجوده.

3- الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة اللبنانية أو السلطات المحلية في البلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته والمتعلقة به أو بأحد أصوله الذكور لأبيه (بغض النظر عن عدد الأجيال التي تفصل بينه وبين أصله) أو بأقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية والواردة اسماؤهم في سجلات ١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين ومهاجرين وسجل ١٩٣٢ مهاجرين، على سبيل المثال لا الحصر: وثائق الأحوال الشخصية - حصر الإرث - الأرشيف الوطني- وثائق الهجرة أو دفاتر العائلة...

4- إن طلب إستعادة الجنسية مجاني وغير خاضع للرسوم القنصلية.

تبديل وتصحيح المذهب

يجري تبديل المذهب بالاستناد إلى محضر ينظمه رئيس البعثة أو الموظف المختص بحضور شاهدين لبنانيين ويصرح بموجبه صاحب العلاقة عن نيته في تبديل مذهبه ويرفق بالمحضر شهادة إبدال مذهب محلية وأصلية مصدقة حسب الأصول من وزارة الخارجية الفرنسية. 

 


 المستندات المطلوبة لابدال المذهب :

  • شهادة إبدال مذهب محلية وأصلية مصدقة حسب الأصول من وزارة الخارجية  الفرنسية مع صورة عدد (٣) عنها.
  • جواز سفر صاحب العلاقة مع صورة عدد (٣) عنه.
  • جواز سفر الشاهدين اللبنانيين مع صورة عدد (٣) عنهما.
  • بيان قيد إفرادي لصاحب العلاقة مع صورة عدد (٣) عنه.


يتم تقديم الطلب مرفقًا بكامل المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه، على أن يتم بعدها الاتصال بصاحب العلاقة للحضور مع الشاهدين للتوقيع على محضر إبدال المذهب .

قنصلية لبنان العامة
في مرسيليا

هاتف  ٠٤ ٩١ ٧١ ٥٠ ٦٠


فاكس  ٠٤ ٩١ ٧٧ ٢٦ ٧٥

البريد الإلكتروني consuliban.marseille@gmail.com   

أوقات الدوام

 

 

2013 © قنصلية لبنان العامة مرسيليا جميع الحقوق محفوظة