مبادىء عامة وإجراءات إدارية
تقوم قنصلية لبنان العامة بتنظيم وثيقة الولادة وتحيلها بواسطة الحقيبة الدبلوماسية إلى مديرية المغتربين - دائرة الأملاك والقيد في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية التي تحيلها بدورها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية و البلديات لتنفيذها في سجلات النفوس اللبنانية.
1-الأطفال حديثو الولادة
يمكن منح الطفل حديث الولادة جواز مرور صالح لمدة سنة واحدة بعد أن يتم تسجيل الولادة لدى بعثتنا، لكي يتمكن من السفر مع ذويه إلى لبنان.
المستندات المطلوبة لتسجيل ولادة حاصلة في فرنسا
2-الولادة خارج إطار الزواج
للاعتراف بطفل قاصر مولود خارج إطار الزواج، ينظم محضر اعتراف في قنصلية لبنان العامة يوقعه الوالدان وشاهدان إثنان، وذلك قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة.
المستندات المطلوبة:
تستوفى الرسوم القنصلية عن طريق التحويل المصرفي أو نقدًا عند الحضور إلى مقر القنصلية العامة (لا تُقبل الشيكات).
مبادىء عامة وإجراءات إدارية
يتم تسجيل الزواج الحاصل في فرنسا في القنصلية العامة وتحال الوثيقة إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة الحقيبة الدبلوماسية وذلك لمتابعة تنفيذها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية واستصدار وثيقة زواج لبنانية وبيان قيد عائلي .
ملاحظة :
المستندات المطلوبة لتسجيل زواج حاصل في فرنسا:
لتسجيل الزواج، على أحد الطرفين أن يتقدم من قنصلية لبنان العامة بطلب تسجيل الزواج وإحضار المستندات التالية :
مبادىء عامة وإجراءات إدارية
يتم تنظيم وثيقة الطلاق استناداً إلى حكم الطلاق النهائي والمبرم الصادر عن السلطات المحلية المختصة والمصدق حسب الأصول.
ترسل الوثائق المنظمة في القنصلية العامة إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة الحقيبة الدبلوماسية لتنفيذها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية واستصدار وثيقة طلاق لبنانية وبيانى قيد إفرادي وعائلي.
المستندات المطلوبة لتسجيل طلاق حاصل في فرنسا
لتسجيل الطلاق، على أحد الطرفين أن يتقدم من قنصلية لبنان العامة في مرسيليا بطلب تسجيل الطلاق وإبراز المستندات التالية :
مبادىء عامة وإجراءات إدارية
يتم تنظيم وثيقة الوفاة استناداً إلى شهادة وفاة صادرة عن السلطات المحلية المختصة مصدقة حسب الأصول، وترسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة الحقيبة الدبلوماسية وذلك لمتابعة تنفيذها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية واستصدار وثيقة وفاة منفذة.
المستندات المطلوبة لتسجيل وفاة حاصلة في فرنسا:
لتسجيل الوفاة، على أحد ذوي المتوفي أن يتقدم من قنصلية لبنان العامة بطلب تسجيل الوفاة وإحضار المستندات التالية :
يجب أن تكون جميع الإشارات الواردة في وثيقة الوفاة (طلاق، زواج، أرمل/أرملة ...) مطابقة للقيود اللبنانية (الإسم ، الشهرة ، تاريخ الولادة والبنوة).
الرسوم: 9 €
على أحد ذوي المتوفي إحضار المستندات التالية تحضيراً لنقل الجثمان إلى لبنان.
المستندات المطلوبة:
1-اكتساب المرأة الأجنبية الجنسية اللبنانية بالزواج من لبناني
ينص القانون اللبناني على "أن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تنفيذ الزواج بناء على طلبها".
وعليه فإن للمرأة الأجنبية المتأهلة من لبناني الحق في طلب اكتساب جنسية زوجها بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في سجلات النفوس اللبنانية وذلك بناء على طلب صريح منها وشرط موافقة الزوج في نفس الطلب.
بعد صدور القرار بمنحها الجنسية اللبنانية، ينقل اسمها من خانة الملاحظات في سجل القيد كأجنبية وتدرج كلبنانية وتمنح بيان قيد إفرادي. بعد ذلك، يمكنها التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لبناني.
يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني طلب الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.
على الزوجين الحضور شخصيًا إلى مكاتب القنصلية العامة للتوقيع.
المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية اللبنانية بالزواج من لبناني :
يقدم الطلب بداية من قبل الزوج، على أن يتم الاتصال به لاحقًا للحضور مع الزوجة للتوقيع على الأوراق اللازمة.
2-استعادة الجنسية اللبنانية
صدر القانون رقم ٤١ معجل تاريخ 24/11/2015 حول "تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية" ونصت مادته الأولى على أنه يحق لأي شخص أن يطلب إستعادة الجنسية اللبنانية " إذا كان مدرجاً إسمه هو أو إسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية" على أي من سجلات الإحصاء (١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين و مهاجرين) و (١٩٣٢ مهاجرين) شرط أن لا يكون قد إختار جنسية إحدى الدول الأخرى المنسلخة عن السلطنة العثمانية.
وبناءً عليه، يحق لكل من الحالات التالية التقدم بطلب إستعادة الجنسية اللبنانية:
الحالة الأولى: عندما يكون مقدم الطلب نفسه مسجلاً على سجلات ١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين و مهاجرين وسجل ١٩٣٢ مهاجرين.
الحالة الثانية : عندما يكون أحد الأصول الذكور لوالد مقدم الطلب (جده، عم أبيه...) مسجلاً على أي من سجلات ١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين و مهاجرين وسجل ١٩٣٢ مهاجرين.
الحالة الثالثة: إذا لم يكن أي من الأصول الذكور مسجلاً في سجلات الإحصاء المذكورة أعلاه، يقبل الطلب في حال كان إسم أحد أقارب مقدم الطلب الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية مسجلاً على أي من سجلات ١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين و مهاجرين وسجل ١٩٣٢ مهاجرين.
المستندات المطلوبة:
1-طلب يوقعه صاحب العلاقة أو من يوكله قانوناً في قنصلية لبنان العامة.
2-الصفحة الأولى من بيان القيد الخاص بمقدم الطلب أو أحد أصوله في حال وجوده.
3- الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة اللبنانية أو السلطات المحلية في البلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته والمتعلقة به أو بأحد أصوله الذكور لأبيه (بغض النظر عن عدد الأجيال التي تفصل بينه وبين أصله) أو بأقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية والواردة اسماؤهم في سجلات ١٩٢١-١٩٢٤ مقيمين ومهاجرين وسجل ١٩٣٢ مهاجرين، على سبيل المثال لا الحصر: وثائق الأحوال الشخصية - حصر الإرث - الأرشيف الوطني- وثائق الهجرة أو دفاتر العائلة...
4- إن طلب إستعادة الجنسية مجاني وغير خاضع للرسوم القنصلية.
يجري تبديل المذهب بالاستناد إلى محضر ينظمه رئيس البعثة أو الموظف المختص بحضور شاهدين لبنانيين ويصرح بموجبه صاحب العلاقة عن نيته في تبديل مذهبه ويرفق بالمحضر شهادة إبدال مذهب محلية وأصلية مصدقة حسب الأصول من وزارة الخارجية الفرنسية.
المستندات المطلوبة لابدال المذهب :
يتم تقديم الطلب مرفقًا بكامل المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه، على أن يتم بعدها الاتصال بصاحب العلاقة للحضور مع الشاهدين للتوقيع على محضر إبدال المذهب .