استعادة الجنسية اللبنانية

استعادة الجنسية اللبنانية

«طلب استعادة الجنسية اللبنانية:

تنصّ المادة الأولى من القانون رقم ٤١ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ المتعلّق بـ«تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية» على أنّ لكل شخص الحق في طلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان اسمه، أو اسم أحد أصوله الذكور من جهة الأب، أو أحد أقرباء والده الذكور حتى الدرجة الثانية، وارداً في أحد سجلات الإحصاء (١٩٢١ و١٩٢٤ للمقيمين والمهاجرين) و(١٩٣٢ للمهاجرين)، شرط ألّا يكون قد اختار جنسية دولة أخرى كانت تابعة سابقاً للإمبراطورية العثمانية.

وبالتالي، يمكن لأي شخص أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان في إحدى الحالات التالية:

الحالة ١: عندما يَرِد اسم صاحب الطلب نفسه في أحد سجلات الإحصاء (١٩٢١ و١٩٢٤ للمقيمين والمهاجرين) وسجل (١٩٣٢ للمهاجرين).

الحالة ٢: عندما يَرِد اسم أحد أصول صاحب الطلب الذكور من جهة الأب (الجد، والد الجد، الجد الأكبر، العم، العم الأكبر…) في أحد سجلات الإحصاء (١٩٢١ و١٩٢٤ للمقيمين والمهاجرين) وسجل (١٩٣٢ للمهاجرين).

الحالة ٣: عندما لا يكون أيّ من الأصول الذكور المباشرين لصاحب الطلب مسجّلاً في سجلات الإحصاء، يكفي أن يكون اسم أحد أفراد عائلة والده الذكور حتى الدرجة الثانية وارداً في أحد سجلات الإحصاء (١٩٢١ و١٩٢٤ للمقيمين والمهاجرين) و(١٩٣٢ للمهاجرين).

ولهذه الغاية، يجب على صاحب العلاقة أن يقدّم الطلب بنفسه لدى قنصلية لبنان العامة في مرسيليا، مرفقاً بالمستندات التالية:

١. استمارة موقّعة من صاحب الطلب أو من وكيله القانوني.

٢. المستندات الرسمية الصادرة عن السلطات اللبنانية أو عن سلطات الدولة التي يحمل صاحب الطلب جنسيتها، والمتعلّقة به شخصياً، أو بأحد أصوله الذكور من جهة الأب مهما كانت درجة القرابة، أو بأحد أفراد عائلة والده الذكور حتى الدرجة الثانية، الواردين في سجلات الإحصاء المذكورة أعلاه، مثل مستندات الأحوال الشخصية، حكم حصر الإرث، الأرشيف الوطني، دفتر العائلة…

لأي معلومات إضافية، يُرجى الاتصال بقنصلية لبنان العامة في مرسيليا على الرقم: 04.91.71.50.60

Laisser un commentaire